أبو الحسن الشعراني
136
پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)
قران باشد و اين مذهب ابو حنيفه است » ؛ چون به مذهب او قران افضل است « 1 » و به مذهب شافعى حجّ افراد « 2 » و به مذهب ما و احمد تمتّع براى كسى كه هر سه از او روا باشد . « 3 » و بايد دانست كه حجّ تمتّع را همهء مذاهب اسلام جايز مىدانند و آنكه محلّ خلاف است ، عدول از حجّ افراد است به تمتّع و در شرح لمعه و ساير كتب فقه بدان تصريح كردهاند « 4 » و مجلسى رحمه اللّه گفته است : مخالف چون به تمتّع معتقد نيست ، چون تمتّع بهجا آورد از او صحيح نباشد . « 5 » مؤلف : و أركان فرائض العمرة النيّة و الإحرام و طواف الزيارة و السعي ، و أمّا ما ليس بركن من فرائضها فالتلبية و ركعتا الطواف و طواف النساء و ركعتا الطواف له . علّامه شعرانى : الركن ما يبطل الحجّ بتركه متعمّدا لا سهوا و لم يذكر في الواجبات النحر و الرمي و الحلق و المبيت بمنى ، و المشهور الآن وجوب التقصير مطلقا و النحر على المتمتّع و المبيت على من لم يشتغل بالعبادة بمكّة و الرمي على من هو بمنى ، و الخلاف لفظي ، إلّا في رمي جمرة العقبة . « 6 » مؤلف : و إن كان الاحرام بالحجّ فمحلّه منى يوم النحر و إن كان الإحرام بالعمرة فمحلّه مكّة . علّامه شعرانى : اصطلح الفقهاء على تسمية الممنوعيّة بالعدوّ صدا و بالمرض إحصارا و حكم الصد أن يذبح هديه في مكانه و يحلّ ؛ لأنّ إرسال الهدي إلى مكّة غير مقدور عليه . و حكم إلاحصار أن يرسل الهدي و يصبر حتّى يصل هديه في الحجّ إلى منى يوم النحر و في العمرة إلى مكّة . « 7 »
--> ( 1 ) . احكام القرآن ، جصّاص ، ج 1 ، ص 284 . ( 2 ) . التفسير الكبير ، ج 5 ، ص 143 . ( 3 ) . مسائل احمد بن حنبل ، ص 124 . ( 4 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 266 ، مسألهء 33 . ( 5 ) . روح الجنان ، ج 2 ، ص 103 . ( 6 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 290 . ( 7 ) . همان ، ج 2 ص 291 .